والثاني: عقوبته القتل، محصنًا كان أو غيره، لما روى أحمد [١/ ٣٠٠] وأبو داود [٤٤٥٧] والترمذي [١٤٥٦] والحاكم [٤/ ٣٥٥]- وقال: صحيح الإسناد- عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، واقتلوا المفعول به) وفي رواية (فارجموا الأعلى والأسفل).
وعلى هذا: في كيفية قتله ثلاثة أوجه:
أصحها في زوائد (الروضة) بالسيف كالمرتد.
والثاني: يرجم تغليظًا عليه، وبه قال أحمد ومالك.
والقول الثالث: يهدم عليه جدار، أو يرمي من شاهق حتى يموت كما فعل الله بقوم لوط.