للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وملخص ما في عقوبته أقوال:

أحدهما: ما ذكره المصنف.

والثاني: عقوبته القتل، محصنًا كان أو غيره، لما روى أحمد [١/ ٣٠٠] وأبو داود [٤٤٥٧] والترمذي [١٤٥٦] والحاكم [٤/ ٣٥٥]- وقال: صحيح الإسناد- عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، واقتلوا المفعول به) وفي رواية (فارجموا الأعلى والأسفل).

وعلى هذا: في كيفية قتله ثلاثة أوجه:

أصحها في زوائد (الروضة) بالسيف كالمرتد.

والثاني: يرجم تغليظًا عليه، وبه قال أحمد ومالك.

والقول الثالث: يهدم عليه جدار، أو يرمي من شاهق حتى يموت كما فعل الله بقوم لوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>