الثالث: إن كان بينهما مهايًا فزني في نوبته .. فكحر، والإ .. فكعبد.
قال:(ويغرب نصف سنة)؛ لأنها تتنصف، فأشبهت الجلد.
وروي البيهقي [٨/ ٢٤٣] وأبو عمر: أن أمة لابن عمر زنت فجلدها وغربها إلي فدك.
قال الشافعي: أستخير الله تعالي في نفيه نصف سنة.
قال:(وفي قول: سنة)؛ لأن ما لا يتعلق بالطبع لا يفترق فيه الحال بين الحر والعبد كمدة العنة والإيلاء.
قال:(وفي قول: لا يغرب)؛ لأن في ذلك تفويتًا لحق السيد، وادعي القاضي أبو الطيب: أنه الأظهر، وبه قال مالك وأحمد؛ لقوله صلي الله عليه وسلم:(إذا زنت امة أحدكم .. فليجلدها، ثم إن زنت .. فليجلدها)، ولم يذكر التغريب، ولأن العبد لا أهل له في موضع غالبًا فلا يستوحش بالتغريب.
والجواب: أنه إذا ألف موضعًا شق عليه فراقه ولا يبالي بحق السيد في العقوبات، كما يقتل بالردة وتقطع يده إذا سرق.