أَوِ الإِمَامُ، فَإِنْ تَنَازَعَا .. فَالأَصَحُّ: الإمَامُ، وَأَنَّ السَّيِّدَ يُغَرِّبُهُ،
ــ
قال الشيخ عز الدين في (القواعد) وإنما يقيم السيد الحد ويعزر إذا لم يكن بينهما عداوة ظاهرة.
ويستحب للسيد أن يبيع الأمة إذا زنت ثالثة، ويجب عليه أن يبين ذلك لمشتريها.
قال: (أو الإمام)؛ لعموم ولايته، فأيهما فعل .. وقع الموقع.
وقال القاضي حسين في (أسرار الفقه) الأولي اجتماعهما كما في الشريكين.
وهل الأولي أن يقيمه السيد لأنه أستر أو يفوضه إلي الإمام خروجًا من الخلاف؟ فيه وجهان: أصحهما عند المصنف: الأول.
قال: (فإن تنازعا .. فالأصح: الإمام)؛ لعموم ولايته.
والثاني: السيد؛ لغرض استصلاح الملك.
والثالث: إن كان جلدًا .. فالسيد، وغن كان قتلًا أو قطعًا .. فالإمام، وهذه احتمالات للإمام.
وتعبير المصنف بـ (الأصح) يقتضي: أنها أوجه للأصحاب، وليس كذلك.
فإن كان العبد مشتركًا .. أقام عليه الحد ملاكه، وتوزع السياط بحسب الملك، فإن حصل كسر .. فوض إلي أحدهم.
ويستثني من إطلاق المصنف: ما لو زنا ذمي ثم نقض العهد ثن استرق؛ فغن الحد في هذه الحالة يقيمه عليه الإمام لا السيد؛ لأنه لم يكن مملوكًا يومئذ، كذا قاله الرافعي، لكنه قال بعده: لو زنا عبد فباعه سيده .. فإقامة الحد عليه للمشتري؛ اعتبارًا بحالة الاستيفاء.
وقياسه لو سرق ثم عتق: أن يكون الاستيفاء للإمام لا للسيد.
قال: (وأن السيد يغربه) كما يجلده؛ لأنه بعض الحد.
والثاني: لا؛ لأنه صلي الله عليه وسلم قال: (فليجلدها) ولم يقل: فليغربها.
والجواب: أن ذلك مسكوت عنه، وقد غرب عمر أمة إلي فدك كما تقدم.
ومؤنة تغريبه في بيت المال، فإن فقد .. فعلي السيد، وعليه نفقته في زمن