والشافعي [١/ ٣٦٢] والبيهقي [٨/ ٢٤٥]: أن فاطمة جلدت أمة لها زنت، وعائشة قطعت يد جارية لها سرقت، وحفصة قتلت جارية لها سحرتها. وهل تقيمه بنفسها أو تأمر رجلًا؟ فيه وجهان، وهو نظير ما إذا ثبت لها القصاص مع جماعة .. هل تدخل في القرعة أو لا؟ كما تقدم.
وفي (كتاب ابن كج) أن السيد ل يحد عبيد مكاتبه وإن قلنا: يحد المكاتب؛ لأنه لا تصرف له فيهم.
وهل يقيم الأب والجد وولي الطفل الحد علي رقيق الطفل؟ وجهان.
قال الرافعي: يشبه أن يقال: إن قلنا: الحد لاستصلاح الملك .. أقاموا، وإن قلنا: للولاية .. فلا.
وللسيد جلد رقيقه في القذف والشرب، وسيأتي في آخر الباب الآتي حكم العبد إذا قذف زوجته المملوكة، وأن الأصح: أن السيد يلاعن بينهما.