يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ فِي المَسْرُوقِ أُمُورٌ: كَوْنُهُ رُبُعَ دِينَارٍ
ــ
قال: (يشترط لوجوبه فى المسروق أمور: كونه ربع دينار)
أركان السرقه ثلاثة: المسروق, والسرقة, والسارق.
فالمسروق شرطه: أن يبلغ ربع دينار, فلا يقطع فيما دونه؛ لما روى مسلم [١٦٨٤/ ٢] عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا) والمراد: ربع مضروب , سواء كان صحيحا أو قراضة.
وقطع ابن بنت الشافعي بالقطع فى كل مسروق, ولم يعتبر النصاب, وبه قال الحسن وداوود؛ لعموم الاية, ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده) متفق عليه [خ ٦٧٨٣ – م ١٦٨٧].
وأجيب بأن المراد: بيضة الحديد , وقيل: أراد به يتدرج من القليل إلى الكثير ولما نظم أبو العلاء المعي أحمد بن عبد الله بن سليمان بيته الذى شكك به على الشريعة وهو قوله [من البسيط]:
يد بخمس مئين عجد وديت .... مابلها قطعت في ربع دينار
أجابه القاضي عبد الوهاب بقوله [من البسيط]:
صيانة النفس أغلاها وأرخصها ... خيانة المال فافهم حكمة الباري
يعنى: لما كانت أمينة. كانت ثمينة , فلما خانت .. هانت.
والنصاب عند أبي حنيفة عشرة دراهم أو ما يساوى ذلك, وعند مالك ثلاثة