للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَفَنٌ فِي قَبْرٍ بِبَيْتٍ مُحْرِزٍ مُحْرِزٌ,

ــ

يلتفت كل ساعة كما تقدم في قائد القطار.

ولو دخل المراح وحلب من لبن الغنم أو جز من صوفها ما يبلغ نصابًا وأخرجه .. قطع, ولا يشترط كون اللبن من واحدة منها علي الأصح.

قال: (وكفن في قبر ببيت محرز محرز) فمحرز الأول بكسر الراء, وهو مجرور صفة لبيت, والثاني بفتح الراء, وهو مرفوع خبر قوله: (وكفن).

والمراد: أن سارق الكفن المحرز يقطع؛ لعموم الأمر بقطع السارق.

وروي البيهقي [معرفة١٧١٨٤]: أن النبي صل الله عليه وسلم: (من سرق قطعناه).

وروي أيضًا [معرفة١٧١٧٨]: (أن النبي صل الله عليه وسلم لعن المختفي) وهو نباش القبور.

وقالت عائشة: (سارق موتانا كسارق أحيانا).

وقال الشعبي: النباش سارق.

وروي البخاري في (تاريخه) [١٠٤/ ٤]: أن ابن الزبير قطع نباشًا.

وفي قول قديم: لا يقطع في الكفن مطلقًا؛ لأنه موضوع للبلي, وبه قال أبو حنيفه.

قال الإمام: وكذلك لو كانت مقبرة محفوفة بالعمارة, أو كان عليها حراس.

ولا فرق بين أن يكون الكفن من مال الميت أو أجنبي أو بيت المال كما تقدم.

ومقتضي ما في (الروضة) أن حارس المقبرة إذا سرق منها لا يقطع.

هذا في الكفن المشروع وهو خمسة أثواب أو ثلاثة, فإن كفن في زائد علي ذلك أو في ثوب حرير لرجل أو فرش ونحوه .. فلا قطع في الأصح.

والطيب الزائد علي القدر المستحب لا يقطع به علي المشهور.

واقتصاره علي (الكفن) يقتضي: أنه لو وضع فيه غيره فسرق .. لا قطع, وهو

و

<<  <  ج: ص:  >  >>