وَكَذَا مُعِيرُهُ فِي الأَصَحِّ,
ــ
قال الرافعي: وفي هذا الاستدلال إعلام بأن التصوير فيمن استحق بالإجارة إيواء المتاع دون من استأجر لزراعة فآوي ماشية مثلًا, وتبعه في (الروضة) علي ذلك, فإطلاق الكتاب أيضًا محمول عليه هذا إذا سرق في مدة الإجازة, فإن كان بعد انقضائها .. ففيه الخلاف الآتي في المعير.
كل ذلك في الإجازة الصحيحة, أما الفاسدة .. فلا يأتي فيها خلاف.
قال: (وكذا معيره في الأصح) , هو المنصوص؛ لأنه سرق النصاب من حرز محترم.
والثاني: لا يقطع؛ لأن المنفعة ملك المعير فلم يهتك حرز الغير.
والثالث: أن دخل بنيَّة السرقة وأخذِ المال .. قطع, أو بنيَّة الرجوع في العارية .. فلا, ومحل الخلاف: في العارية الجائزة, فإن كانت لازمة يمتنع الرجوع فيها .. قطع قطعًا.
والذي أطلقه المصنف من قطع المعير محله: إذا لم يتقدمه رجوع, فإن رجع أولًا في العارية بالقول وامتنع المستعير من الرد بعد التمكن .. فلا قطع قطعًا؛ لأن المستعير حينئذ يتصرف فيه بغير حق فكان كالغاصب.
هذا إذا استعمله في الوجه المأذون له فيه, فلو استعار للزراعة فغرس ودخل المعير فسرق من الغراس .. لم يقطع, علي قياس ما قاله الرافعي في صورة الإجازة السابقة.
فرع:
أرتهن دارًا وأحرز فيها متاعاَ .. لم يقطع سارقه, سواء سرقه الراهن أو غيره؛ لأن منافع الرهن للراهن فصار المرتهن كالغاضب.