وَلاَ يُقْطَعُ مُخْتلسٌ وَمُنْتهبٌ وَجاحدُ وَديعةٍ. وَلَوْ نَقَبَ وَعَادَ فِي لَيْلَةٍ أُخْري فسَرقَ .. قُطع في الأصحَّ
ــ
عنه: (أنه لا قطع في المجاعة) , كذا استدل به الرافعي وغيره, وهو غريب.
قال: (ولا يقطع مختلس ومنتهب) هذا هو الركن الثاني, وهو نفس السرقة.
والدليل عيل أنه لا يقطع المختلس: ما روي الأربعة عن جابر: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (ليس علي المختلس والمنتهب والخائن قطع).
و (المختلس) الذي يعتمد العرب, و (المنتهب) يعتمد القوة والغلبة, وكل منهما يأخذ عيانًا والسارق يأخذ خفية فاختلفا.
قال: (وجاحد وديعة)؛ لأنه لم يوجد منه أكثر من حبسه عن مالكه والكذب في جحوده, وليس واحد منهما موجبًا للقطع, وكذا الحكم في الخائن, وهو: من يأخذ بعضها, وحديث المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده ذكره للتعريف, فإنها اشتهرت بذلك؛ لا أن ذلك سبب القطع, ويدل له ما في (الصحيحين) [خ٣٤٧٥ - م١٦٨٨]: أن قريشًا أهمهم شأنها لما سرقت.
وقال أحمد في المسائل الثلاثة: عليهم القطع.
لكن كان ينبغي للمصنف أن يمثل بجاحد العارية؛ فإنه موضع الخلاف بيننا وبينه.
قال: (ولو نقب وعاد في ليله أخري فسرق .. قطع في الأصح) كما لو نقب في أول الليل وأخرج المال في آخره.
والثاني: لا يقطع؛ لأنه عاد بعد هتك الحرز, فصار كما لو جاء غيره وأخذ المال.