قال:(ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج, أو وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر .. قطع المخرج)؛ لأنه السارق, وهذا مع قوله:(ولو نقب وأخرج غيره .. فلا قطع) في غاية التباين؛ فإن غير الناقب إذا لم يقطع فيما إذا كان هو الداخل والسارق فبطريق الأولي أن لا يقطع مع عدم الدخول وتقريب الناقب له من النقب, والغلط حصل من الاختصار.
وعبارة (المحرر)(ولو تعاونا علي النقب وانفرد أحدهما بالإخراج .. فالقطع علي المخرج, وكذا إن دخل أحدهما ووضع المتاع قريباَ من النقب فأدخل الأخر يده وأخرجه) اهـ
فعلم أن صورة المسألة في ناقبين, فتوهم المصنف أنها في ناقب واحد, فوهم.
قال:(ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج) أي: قد شاركه في النقب (وهو يساوي نصابين .. لم يقطعا في الأظهر)؛ لأن كلًا منهما لم يخرجه من تمام الحرز.
والثاني: يقطعان؛ لاشتراكهما في الهتك والإخراج, ولئلا يصير ذلك طريقًا إلي إسقاط الحد, وهذا رواه الحارث بن شريح والبقال عن القديم
ولو ناول الداخل الخارج من فم النقب .. لم يقطع واحد منهما, ويسمي هذا