وَبِإِقْرَارِ السَّارِقِ,
ــ
فرع:
أخذ المقر بالسرقه ليقطع فهرب .. هل يسقط عنه القطع؟ قال الشيخ: لم أره مسطورًا لأصحابنا, إنما كلام صاحب (المبسوط) من الحنفيه يقتضي السقوط, ثم قال: والأرجح: عدمه, لكنه لا يتبع ولا يطالب.
ورأيت في (البيان والتحصيل) سئل سحنون عن اللصوص إذا ولوا يتبعون؟
فقال: نعم يتبعون ولو بلغوا برك الغماد.
قال: (وبإقرار السارق) , مؤاخذه له بقوله.
والمراد: إقرار بعد الدعوى, فإن أقر قبلها .. فالأصح: لا يقطع في الحال, بل يوقف إلي حضور المالك وطلبه كما سيذكره المصنف.
ولا يشترط تكرار الإقرار كما في سائر الحقوق, لقوله صل الله عليه وسلم: (من ابدي لنا صفحته .. أقمنا عليه حد الله تعالي)
ولم يفرق بين أن يتكرر أو لا يتكرر, والحديث المذكور رواه مالك [٢/ ٨٢٥] والشافعي [أم٦/ ١٤٥] عن زيد بن أسلم مرسلًا, وأسنده الحاكم [٤/ ٢٤٤] والبيهقي [٨/ ٣٢٩] من روايه ابن عمر بإسناد صحيح علي شرط الشيخين.
وعن أحمد: لا يقطع حتى يقر مرتين, للحديث الآتي في المسأله بعدها.
كل هذا بالنسبه إلي الحر, أما العبد .. فقد تقدم في أول (باب الإقرار) حكم إقراره بالعقوبات وأن السيد يقضي فيه بعمله, بخلاف الحر.
فرع:
لا يجب القطع بالإقرار المطلق بالسرقه, وفي شرب الخمر يجب الحد به. وبالزنا فيه وجهان: أصحهما: لا نوجبه.
والفرق: أن اسم السرقه متحقق فلا قطع كما في الشبهه, والمتبادر من شربه المسكر أنه شربه حرامًا.