وَلَا يَقُولُ: ارْجِعْ
ــ
قال: (ولا يقول: ارجع)؛ لأن في ذلك إبطالًا لإقامه الحدود التي أمر الله بها. وفي جواز التعرض للشهود بالتوقف وجهان:
أحدهما: لا يستجيب, وصححه في (البحر).
والثاني: يستجيب, لعموم الأمر بالستر.
وصحح المصنف: أنه إن رأي المصلحه في الستر .. ستر, وإلا .. فلا.
فرع:
يصح العفو عن القطع قبل علم الإمام, لقوله صل الله عليه وسلم في خبر صفوان بن أميه: (هلا كان قبل أن تأتيني به) رواه الشافعي [١/ ٣٣٥] ومالك [٢/ ٨٣٤] وأبو داوود [٤٣٩٤] والنسائي [٨/ ٦٩] وابن ماجه [٢٥٩٥] والبيهقي [٨/ ٢٦٥] والحاكم [٤/ ٣٨٠] وقال: صحيح الإسناد.
وروي: أن الزبير شفع في سارق فقيل له: حتى يبلغ الإمام, فقال: (إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع كما قاله رسول الله صل الله عليه وسلم))
وروي: أن معاويه بن أبي سفيان أتي بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم فقال [من الطويل]:
يميني أمير المؤمنين أعيذها ... بعفوك أن تلقي نكالًا يشينها
يدي كانت الحسنى فلو تم سترها ... وإن تعدم الحسناء عونًا تعينها
فلا خير في الدنيا وكانت خبيثه ... إذا ما شمالي فارقتها يمينها
فقال معاويه: (كيف أصنع بك وقد قطعت أصحابك؟!) فقالت أم السارق:
يا أمير المؤمنين اجعلها من ذنوبك التي تستغفر الله منها, فخلى سبيله, فكان أول حد ترك في الإسلام).