قال ابن الصلاح: و (السوط) هو: المتخذ من سيور تلوى وتلف، وقال علي رضي الله عنه: سوط الحد بين سوطين، وضربه بين ضربين، ذكره الرافعي، وهو غريب، قال: ولا يرفع الضارب يده فوق رأسه، ولا يضع السوط عليه وضعًا).
وقوله:(سوط الحد) ليس للتقييد؛ فإن سوط التعزير كذلك.
قال:(ويفرقه على الأعضاء)؛ لئلا يعظم ألمه بالموالاة في موضع واحد؛ لما روى ابن أبي شيبة [٦/ ٥٣٨] وعبد الرزاق [١٣٦١٧] والبيقهي [٨/ ٣٢٧] عن علي رضي الله عنه أنه قال للجلاد: (أعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير).
والمعنى في التفريق: أن الضرب في الموضع الواحد مهلك للموالاة.
قال:(إلا المقاتل) وهي المواضع التي يسرع القتل إليه بضربه فيها، كالصلب والفرج ونقرة النحر ونحوها.
قال:(والوجه)؛ لما روى مسلم [٢٦١٢/ ١١٢:] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ضرب أحدكم. ز فليتق الوجه)، ولأنه يجمع المحاسن، وأثر الشين يعظم فيه، بل اتقاء الوجه مطلوب في ضرب كل حيوان.
قال:(قيل: والرأس)؛ لنه عضو شريف، وهو أولى من الوجه في الاتقاء، ويخشى من ضربها نزول الماء فى العين.
واحتج لعدم اتقاء الرأس بما روى ابن أبي شيبة [٦/ ٥٩١] عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للجلاد: (اضرب الرأس؛ فإن الشيان فيه).
قال:(ولا تشدُّ يدُه)، بل تترك ليتقي بها، وإذا وضعها على موضع ضرب غيره.
قال:(ولا تجرد ثيابه)، بل يبقى عليه قميص ونحوه مما لا يمنع ألم الضرب،