أتاه طالب حاجة .. أقبل على جلسائه وقال:(اشفعوا .. تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء).
وفي (البيقهي)[٦/ ٨٢] عن ابن عمر: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى .. فقد ضاد الله في حكمه).
قال:(فصل)
عقب المصنف رحمه الله الجنايات السبع الموجبة للحدود بفضل في التعزير.
وهو في اللغة: التأديب، وفى الشرع: تأديب على ذنب لا حد فيه.
وأصله من العزر، وهو: المنع، ومنه قوله تعالى:{وَتُعَزِّرُوهُ} أي: تدفعوا العدو عنه وتمنعوه، وهو مخالف للحد من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يختلف باختلاف الناس، فتعزير ذوي الهيئات أخف، ويستوون في الحدود.
والثاني: تجوز الشفاعة فيه والعفو، بل يستحبان.
والثالث: التالف به مضمون في الأصح، خلافًا لأبي حنيفة ومالك.
قال:(يعزز في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة) بالإجماع، سواء كانت حقًا لله تعالى أو لآدمي، وسواء كانت مقدمة لما فيه حد، كمباشرة أجنبية بغير الوطء، وسرقة ما لا قطع فيه، والسب والإيذاء بغير قذف، أو لم تكن، كشهادة الزور، والضرب بغير حق، والتزوير، وسائر المعاصي، وقد أشار المصنف إلى هذا في آخر الفصل.
والأصل فيه قبل الإجماع: قال تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} الآية، فأباح الضرب عند المخالفة، فكان فيه تنبيه على التعزير.
وقال صلى الله عليه وسلم في سرقة التمر: (إذا كان دون نصاب .. فيه غرم