للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والذي لوى شدقه حين حكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير في شراج الحرة).

وخرج بـ (الإمام) السيد، فلو عفا مستحق التعزير عن العبد .. كان لسيده أن يعزره قطعًا؛ للحاجة إلى إصلاح ملكه.

تتمة:

يعزر من وافق الكفار في أعيادهم، ومن يمسك الحية، ويدخل النار ومن قال لذمي: يا حاج، ومن هنأه بعيد، ومن سمى زائر قبور الصالحين حاجًا، والساعي بالتميمة؛ لكثرة إفسادها بين الناس، قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة.

...

خاتمة

لا تقام التعزيرات في المسجد، فإن فعلت .. وقعت الموقع، كالصلاة في الدار المغصوبة، كذا قاله الرافعي هنا، وهو يفهم: أن فعل ذلك حرام، وصرح في (أبواب القضاء) بكراهته وفاقًا لابن الصباغ، وسيأتي ذكره هناك.

وقال الروياني: إن كان فيه تلويث كقطع يد السارق .. حرم.

قال الشيخ: وجمهور العلماء على كراهة ذلك أو تحريمه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقام الحدود في المساجد) رواه ابن ماجه [٢٥٩٩].

وكان الشعبي وشريح وابن أبي ليلى يرون إقامة الحدود فيها.

ويحكى: أن ابن أبي ليلي مر على امرأة ضربها شاب وهي تقول له: يا ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>