للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ أَكْثَرُ .. وَجَبَ قِسْطُهُ بِاٌلْعَدَدِ، وَفي قَوْلٍ: نِصْفُ دِيَةٍ، وَيَجْرِيَانِ فِي قَاذِفٍ جُلِدَ أَحَدًا وَثَماَنِينَ

ــ

ألم السياط والضرب بالنعال وأطراف الثياب، وهو شيء لا يتأتّى ضبطه.

ووقع في (الكفاية) أن المصنف صحح الثاني، وهو وهم.

قال: (أو أكثر .. وجب قسطه بالعدد)؛ نظرًا للزائد على الحد فقط، فلو ضربه إحدى وأربعين فمات .. ضمن جزءًا من أحد وأربعين جزءًا من ديته؛ لأن الضرب يقع على ظاهر البدن فهو قريب التماثل فقسط الضمان على عدده.

فعلى هذا: لو كان الزائد عشرة .. ضمن خمس الدية، أو أربعين .. ضمن نصفها، أو خمسين .. ضمن خمسة أسباعها.

قال: (وفي قول: نصف دية)؛ لأنه مات من مضمون وغير مضمون، فأشبه ما لو جرح نفسه عشر جراحات وجرحه أخر جراحة فمات.

والفرق على المذهب: أن الجراحات قد يحصل من واحدة منها غرر لم يحصل من غيرها.

وفي قول ثالث: يجب ألجميع؛ لأنه عدل عن الجنس الواجب في الحد إلى غيره.

قال: (ويجريان في قاذف جُلد أحدًا وثمانين)، كذا في أصل المصنف ذكره؛ لإرادة السوط، وفي (المحرر) إحدى؛ لإرادة الجلدة، وهو أحسن؛ لموافقة القرآن، قال تعالى: {مِئَةَ جَلْدَةٍ}، {ثَمَانِينَ جَلْدَةً} ففي قول: يجب نصف دية.

والأظهر: جزء من إحدى وثمانين جزءًا، ولم يتعرض في (الروضة) للثالث؛ وهو: وجوب كل الدية، ولا مجيء له؛ لأن لنا في الأربعين في حد الشرب قولًا: إنه مضمون، بخلاف حد القذف.

وإذا أمر الإمام الجلاد بثمانين في الشرب فزاد واحدة ومات المحدود .. ففيه أوجه:

أصحهما: توزع الدية على إحدى وثمانين جزءا فتسقط أربعون وتلزم الإمام أربعون ويلزم الجلاد جزء.

<<  <  ج: ص:  >  >>