للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِأَبٍ وِجِدِّ قَطْعُهَا مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ مَعَ اٌلْخَطَرِ إِنْ زَادَ خَطَرُ اٌلتَّرْكِ، لاَ لِسُلْطَانٍ، وَلَهُ وَلِسُلْطَانٍ قَطْعُهَا بِلاَ خَطَرٍ، وَفَصْدٌ وَحِجَامَةٌ، فَلَوْ مَاتَ بِجَائِزٍ مِنْ هَذَا فَلاَ ضَمَانَ فِي الأَصَحِّ،

ــ

والمراد بـ (المخوفة) مخوفة القطع، فلو تساوى خطر القطع والترك ...

فالأصح: جواز القطع: إذ لا معنى للمنع فيما لا خطر فيه.

قال المصنف: ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة، ويستحب تركه.

قال: (ولأب وجدً قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر الترك) بسبب أن القطع يحتاج إلى شفقة تامة ونظر دقيق، كما أن للأب والجد تزويج البكر الصغيرة دون السلطان.

فإن استوي الأمران .. جاز للأب والجد القطع في هذه الحالة، كذا جزم به في (الكفاية) والمصحح في (الروضة) .... : المنع.

وحكم قطع الأكلة حكم قطع السلعة.

واقتصار المصنف على (الصبي والمجنون)، يفهم: أن السفيه يخالفهما، وإطلاقهم يقتضي المنع من ذلك.

قال: (لا لسلطان)؛ لأن القطع الخطر يحتاج إلى شفقة كاملة.

وفي معنى السلطان: الوصي والقيم، فلو قال: لا لغيرهما .. كان أولى، وسيد العبد في معنى الأب، بل أولى؛ للحاجة إلى صلاح ملكه.

قال: (وله) أي: ولمن ذكر من أب وجد (ولسلطان قطعها بلا خطر) إذ لكل منهم ولاية ماله وصيانته عن التضييع فصيانة بدنه أولى، وليس للأجنبي فعل ذلك بحال، فإن فعل وسرى إلى النفس .. وجب القصاص.

قال: (وفصدٌ وحجامةٌ) أي: إذا أشار الأطباء بذلك.

وفي (جمع الجوامع) للروياني: أن ذلك لا يجوز لسلطان؛ لأن نظره وتصرفه مختص بالمال، وهذا قضية كلام الأكثرين.

قال: (فلو مات بجائز من هذا .. فلا ضمان في الأصح) لئلا يمنح من ذلك فيتضرر الصغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>