للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ,

ــ

والثالث: بقول من بني قوله على الأثر دون الرأي.

والرابع: بقول من سأله أولًا.

والخامس: يسأل ثالثًا فيأخذ بفتوى من وافقه.

والسادس: الأصح: يتخير؛ إن شاء أخذ بقول هذا أو هذا.

قال الماوردي: إنما يتوجه فرض الكفاية في العلم على من جمع أربعة شروط:

أن يكون مكلفًا.

وممن يتقلد القضاء لا عبدًا وامرأة.

وأن لا يكون بليدًا.

وأن يقدر على الانقطاع إليه؛ بأن يكون له كفاية.

ويدخل الفاسق في الفرض ولا يسقط به, لأنه لا تقبل فتواه.

ومن فروض الكفاية: علم الطب المحتاج إليه في علاج الأبدان, والحساب المحتاج اليه في المعاملات وقسم التركات والوصايا وتعليم الطالبين وإفتاء المستفتين, وتعليم ما يحتاج المكلف إليه في المعاملات من الأمور العامة دون الفروع النادرة.

فرع:

أفتى قاضي القضاة تقي الدين بن رزين في متصدر لإقراء بعض العلوم قال في كتاب (النهاية) لإمام الحرمين: هذا ما يساوي شيئًا: أنه يعزر تعزيرًا بليغًا بالحبس والشهرة, ولا يجوز لولي الأمر أن يستمر به متصدرًا, ولا تمكَّن الناس من القراءة عليه, وإن كان أشار إلى أن النسخة غلط .. فإنه يعزر تعزيرًا أخف من ذلك, ويستتاب من العود إلى إطلاق مثل هذا اللفظ في مثل هذا الكتاب, فإن لم يتب .. منع من التصدر, ومنع الناس من الاقتداء به.

قال: (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بالإجماع, وفي (سنن أبي داوود) [٤٣٣٨] و (الترمذي) [٢١٦٨] بإسناد صحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن

<<  <  ج: ص:  >  >>