للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ, وَأَدَاؤُهَا, وَالْحِرَفُ, وَالصِّنَاعاتُ,

ــ

دفع الصائل عن الغير على من قدر عليه, وقدم في) كتاب الصيال) عدم الوجوب. وقال في (الغياثي) يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة.

وإنما اقتصر المصنف على الزكاة وبيت المال؛ لأنهما أغلب من غيرهما, وإلا .. ففي معناهما الكفارات والوصايا والأوقاف العامة.

ومما يجب على أعيان الناس فك الأسارى من مالهم, ولا يجب على الإمام ابتياعهم من بيت المال.

قال: (وتحمل الشهادة وأداؤها)؛ لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} , ولأنها وسيلة لحفظ الحقوق الشرعية ووسيلة الواجب واجب.

وما أطلقه من إيجاب التحمل محله إذا حضر له, فإن دعي له .. فالأصح: لا يجب إلا أن يكون الداعي قاضيًا أو معذورًا بمرض ونحوه.

وما أطلقه في الأداء محله: إذا تحمله أكثر من نصاب, فإن تحمله اثنان في الأموال .. فالأداء فرض عين.

قال: (والحرف, والصناعات) كالتجارة والخياطة والحياكة؛ لأن قيام الدنيا بهذه الأسباب, وقيام الدين متوقف على أمر الدنيا, حتى لو امتنع الخلق منه .. أثموا وكانوا ساعين في إهلاك أنفسهم.

وفي الحديث: اختلاف أمتي رحمة , وتقدم في الخطبة معناه.

وإطلاقه (الحرف) يشمل الدنيئة وغيرها, وبه صرح في (الإحياء) , فعد الحجامة والكناسة منها, قال: فلو خلا البلد عن حجام .. حرجوا.

وعطف المصنف) الصنائع) على) الحرف) يقتضي تغايرهما, والجوهري فسر الصناعة بالحرفة, وكأن الصناعة تقتضي عملًا والحرفة أعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>