وشملت عبارته من عليه دين حال وهو معسر؛ فليس له أن يجاهد إلا بإذن رب الدين، وكذا نقله الماوردي عن الأصحاب.
قال ابن كَج: والمذهب لا، وفي (أصل الروضة) أنه الصحيح؛ إذ لا طالب، وقضية كلامه: أن المنع منوط بعدم الإذن، وهو أعم من المنع؛ إذ يصدق على السكوت.
وعبارة أبي الطيب و (الحاوي الصغير) تقتضي: أنه منوط بمنع رب الدين.
قال:(والمؤجل لا) وإن قرب الأجل؛ لأنه الآن مخاطب يفرض الكفاية والدين المؤجل لا يتوجه الخطاب به إلا بعد حلوله ٠ لكن للمستحق الخروج معه إن شاء ليطالبه.
قال:(وقيل: يمنع سفرًا مخوفًا) كالجهاد ٠ ورجحه الإصطخري؛ صيانة للدين، كذا أطلق الصنف هذا الوجه وقيده في (الروضة) بأن لا يقيم كفيلًا في الدين.
وقيل: إن لم يخلف وفاء .. فله منعه، وإلا .. فلا.
وقيل: إن كان من المرتزقة .. لم يمنع الجهاد، وإلا .. منع.
وقيل: إن كان يحل قبل عوده .. منع.
وأما السفر الذي لا يغلب فيه الخطر .. فلا منع فيه قطعًا.
قال:(ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين) هذا هو المانع الرابع، وهو عدم رضا الوالدين، فمن والداه أو أحدهما حي .. لا يجوز له السفر للجهاد إلا بإذنهما أو إذنه؛ لأنه فرض كفاية، وبرهما فرض عين.
وفي (الصحيحين)[خ ٣٠٠٤ - م٢٥٤٩]: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال:(ألك والدان؟) قال: نعم، قال:(ففيهما فجاهد). وفي رواية في (أبي داوود)[٢٥٢٠]: (كيف تركتهما؟) قال: يبكيان، قال:(ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما).