منها؟)، فقال:(إني لما ضربته .. اتقاني بسوءته؛ فلم أسلبه).
قال:(والمعرض كمن لم يحضر)، فيضم نصيبه إلى المغنم ويقسم أخماسًا.
وقيل: يرجع إلى أهل الخمس خاصة؛ لأن الغنائم في الأصل لله تعالى، قال تعالى: قُلِ الأَنفَالُ لِلَّهِ، فمن أعرض .... رجعت حصته إلى أصلها.
قال:(ومن مات ... فحقه لوارثه)؛ لأنه حق ثبت للمورث فينتقل للوارث كغيره من الحقوق، ولا يخفي أن المراد: إذا لم يعرض؛ لأن المعرض لا حق له.
قال:(ولا تملك) أي: الغنيمة (إلا بقسمة)؛ لأنهم لو ملكوا بالاستيلاء ..... لم يصح إعراضهم كالمحتطب ونحوه، ولأنها لو تأخرت حولًا .... لم تجب الزكاة.
قال:(ولهم التملك) أي: بين الحيازة والقسمة. وليس المراد: تجويز التملك قبل القسمة باختيارهم، بل المراد: أن لهم حق التملك شرعًا وإن لم يتمكلوا.
قال:(وقيل: يملكون) أي: بانقضاء الحرب وحيازة المال؛ لأنه قبل الحيازة معرض للاسترداد فلم يكمل الاستيلاء والحيازة.
و (الحوز) الجمع والضم.
قال:(وقيل: إن سلمت إلى القسمة ... بان ملكهم، وإلا .... فلا)، فعلى هذا: الملك موقوف؛ لأن قصد الاستيلاء على المال لا يتحقق إلا بالقسمة، فإذا اقتسموا ... تبينا قصد التملك بالاستيلاء فتبين حصول الملك.