فَإِنْ لَمْ يَكُنْ .. جَازَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَا سَنَةً،
ــ
المغازي: أنه أسلم في تلك السنين من المشركين أكثر مما أسلم قبل ذلك, وهذا هو الشرط الثاني وهو حاجة المسلمين إليه.
وعبارة (الروضة) و (المحرر) أن يكون للمسلمين إليه حاجة وفيه مصلحة وهو الصواب في التعبير
فإذا طلب الكفار الهدنة, فإن كان فيها ضرر علي المسلمين .. لم يجابوا, وإلا .. فوجهان:
أحدهما: تجب إجابتهم.
والصحيح: لا تجب, بل يجتهد الإمام ويفعل الأصلح.
قال الإمام: وما يتعلق باجتهاد الإمام لا يعد واجبًاوإن كان يتعين عليه رعاية الأصلح.
قال: (فإن لم يكن) أي: بنا ضعف) .. جازت أربعة أشهر) وهذا هو الشرط الثالث. وهو المدة, لقوله تعالي:
{فَسِيحُوا فِي الْأَرْض أَرْبَعَة أَشْهُر} , وكذلك هادن النبي صل الله عليه وسلم صفوان بن أمية.
قال الشافعي: وكانت مهادنة النبي صل الله عليه وسلم للمشركين أربعة أشهر أقوي ما كان عند منصرفه من تبوك.
وحكي الفوراني قولاَ: إنها تجوز سنة فما فوقها إلي ما دون سنتين, وغلطه الإمام.
قال: (لاسنة) , لأنها مدة تجب فيها الجزية فلا يجوز تقريرهم فيها بغيرها, ولقوله تعالي:
{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} وهي عامة إلا فيما خص الدليل, وهو أربعة أشهر.