وَتَصحُّ الْهُدْنَةُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا الإِمَامُ مَتَى شَاءَ، وَمَتَى صَحَّتْ .. وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُمْ حَتَّى تَنْقَضِي أَوْ يَنْقُضُوهَا بِتَصْرِيحٍ، أَوْ قِتَالِنَا، أَوْ مُكَاتَبَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ بِعَوْرَةٍ لَنَا، أَوْ قَتْلِ مُسْلِمٍ،
ــ
قال: (وتصح الهدنة علي أن ينقضها الإمام متي شاء) , لأن النبي صل الله عليه وسلم وادع أهل خيبر وقال: (أقركم علي ما أقركم الله) رواه البخاري من حديث ابن عمر.
لكن لو اقتصر الإمام اليوم علي هذه اللفظة, أو قال: هادنتكم إلي أيشاء الله .. فسد العقد, لأن النبي صل الله عليه وسلم يعلم بالوحي ما عند الله, بخلاف غيره.
ولو قال: هادنتكم ما شاء فلان, وهو مسلم عدل ذو رأي .. جاز, فإذا نقضها .. انتقضت.
ولو قال: ما شاء فلان منكم .. لم يجز, لأن الكافر ليس له علي المسلمين سبيل.
قال: (ومتي صحت .. وجب الكف عنهم) أي: علي العاقد ومن بعده من الأئمة, وفاء بالعهد, قال تعالي:
{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} , لكن لو رأي الإمام الثاني العقد فاسداَ, فإن كان فساده بطريق الاجتهاد .. لم يفسخه, وإن كان بنص أو إجماع .. فسخه.
وعلي الإمام أن يدفع عنهم الأذية من جهة المسلمين وأهل الذمة, لا من جهة أهل الحرب, لأن الهدنة للكف عنهم لا لحفظهم, بخلاف أهل الذمة.
فرع:
قال الماوردي في (الأحكام) يجوز شراء أولاد المعاهدين منهم ولا يجوز سبيهم.
قال: (حتي تنقضي أو ينقضوها بتصريح, أو قتالنا, أو مكاتبة أهل الحرب بعوره لنا, أو قتل مسلم) , لقوله تعالي:
{فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} , وقال تعالي: