للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَحُرُّ لاَ عَشِيرَةَ لَهُ عَلَى المَذْهَبِ، وَيُرَدُّ منْ لَهُ عَشِيرَةٌ طَلَبتهُ إلَيهَا لاَ إلي غَيرِهَا، إلاَّ أَنْ يَقدِرَ الْمَطلُوبُ عَلَى قَهْرِ الطَالِبِ الَهَرَبِ مِنهُ، وَمَعْنَي الرَّدَّ: أَنْ يُخَليِ بَيْنهُ وَبَيْنَ طَالبِهِ،

ــ

وهل يعتق العبد الذي جاء مسلمًا .. قال في (الحاوي) إن غلبهم على نفسه ثم أسلم وهاجر .. عتق؛ لأن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض، وأن أسلم ثم غلبهم على نفسه وجاءنا، فإن فعل ذلك قبل أن هادناهم .. فكذلك؛ لأنه غالب في حالة الإباحة، وإن فعله بعد الهدنة .. لم يعتق؛ لأن أموالهم محرمة حينئذ لا يملكها بالقهر، ثم لا يرد للسيد، بل يبيعه الإمام لمسلم أو يدفع قيمته من بيت المال ويعتقه عن المسلمين كافة وولاؤه لهم.

قال: (وحر لا عشيرة له علي المذهب)؛ لأنه مستذل عندهم كالعبد.

والثاني: يرد؛ لعموم الأدلة.

كل هذا إذا شرط لهم الرد, وإلا .... فلا يجوز بلا خوف فيهما كما قلناه.

قال: (ويرد من له عشيرة طلبته إليها)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل علي أبيه سهيل بن عمرو، كما رواه الشيخان [خ ٢٧٣٤ - م ١٧٨٥]، كذا استدلوا به, وفيه نظر؛ لأن ذلك كان قبل العقد, والمعنى فيه: أنهم يذبون عنه ويحمونه.

واسلم أبي جندل العاصي، وغلط من سماه عبد الله، إنما عبد الله أخوه.

واحترز هنا عما إذا لم يطلبه؛ فإنه لا يرد ولو شرطوه، كذا نص عليه في (البويطي)، كما لا يجب الغرم إذا لم تطلب المرأة، ثم هل الاعتبار في الطلب بحضور العشيرة أو واحد منهم أو يكفي بعث رسولهم إذا غلب الاعتبار في الطلب بحضور العشيرة أو واحد منهم أو يكفي بعث رسولهم إذا غلب الظن صدقة؟ لم يتعرضوا له، والظاهر: الثاني.

قال: (لا إلى غيرها)؛ إذ لا فائدة في ردة إلى غير عشيرته.

قال: (إلا أن يقدر المطلوب علي قهر الطالب والهرب منه)، وعلى ذلك حمل رد النبي صلي الله عليه وسلم أبا بصير؛ فإنه قد جاء في طلبه رجلان، فرده إليهما، فقتل أحدهما في الطريق، وأفلت الآخر.

قال: (ومعني الرد: أن يخلي بينه وبين طالبه)؛ عملًا بقضية الشرط، ولا يبعد

<<  <  ج: ص:  >  >>