وهو فيما إذا كان منفردًا ... غلط؛ فلا خلاف في عدم حله إذا قلنا بنجاسته.
وينبغي أن يقيد جواز أكله معه بما إذا لم ينقله اختيارًا إلى موضع آخر من ذلك الطعام، فإن فعل ذلك .. امتنع أكله علي الأصح.
وحيث جاز أكله لا فرق بين أن يكون حيًا أو ميتًا، وينبغي تقييد جوز أكله إذا تولد في المائع كالخل بما إذا لم يكثر ويتغير به، فإن كان كذلك .. فقياس ما ذكروه فيما لا نفس له سائلةٌ أن يمتنع؛ لأن الأصح: أنه ينجسه في هذه الحالة، ويقاس بالمدود: التمر والباقلاء المسوسان إذا طبخا، وكذلك العسل الذي وقع فيه النمل إذا طبخ، أما النملة الواحدة إذا طبخت وتَهَرَّت .. فلا تمنع من الأكل.
ولو وقع في القدر جزء آدمي .. قال في (الإحياء): حرم أكل ما فيها لحرمة الآدمي، وخالفه في (الروضة) فقال: المختار: أنه لا يحرم لاستهلاكه.
ويستثنى أيضًا: الجنين يوجد في بطن أمه المذكاة؛ فإن ذكاته ذكاة أمه كما سيأتي في (الأطعمة).
قال:(ولا تقطع بعض سمكة) أي: حية؛ فإن ذلك حرام؛ لما فيه من التعذيب، وكذلك يحرم قلبها وشيها حية، كذا قاله الشيخ أبو حامد.
قال المصنف:(هذا تفريع على اختياره في حرمة ابتلاع السمك حيًا وذلك مباح) اهـ.
وهذا يشكل؛ فلا يلزم من جواز الابتلاع جواز القلي؛ لما فيه من التعذيب بالنار.
قال:(فإن فعل أو بلع سمكة حية ... حل في الأصح) أي: حل المأكول؛ لأن المبان من الحي كميتته وميتة السمك حلال، ولأنه ليس في ابتلاعها أكثر من قتلها، وهو جائز، ويذكر أنه ينفع لبعض العلل، لكن ادعى ابن حزم الإجماع على تحريم ابتلاع السمك حيًا.