للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُسَنُّ لِمُرِيدِهَا أَنْ لاَ يُزِيلَ شَعْرَهُ وَلاَ ظُفْرَهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّيَ، وَأَنْ يَذْبَحَهَا بِنَفْسِهِ،

ــ

وأوجبها أبو حنيفة على المقيم بالبلد إذا ملك نصابًا زكويًا، ولم يشترط مالك الإقامة.

وعلم من قوله: (لا تجب إلا بالتزام) أنها لا تصير واجبة بمجرد الشراء، وهو الصواب، لكن يزد على حصره ما إذا قال: جعلت هذه الشاه أضحية .. فإنها تجب التضحية بها بلا خلاف وإن لم يعلقه بشيء، وكذا إن علق بشفاء مريض ونحوه في الأصح، وليس ذلك بنذر، بل ألحقه الأصحاب بالتحرير كالوقف والعتق.

قال: (ويسن لمريدها) أي: غير المحرم (أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي)؛ لحديث أم سلمة المتقدم، وسواء في ذلك شعر الرأس واللحية والإبط والعانة والشارب وغيرها.

وقيل: يحرم ذلك؛ لظاهر الأمر، وإليه ذهب أحمد وإسحاق.

وعبارة المصنف أشمل من قوله في (الشرح) و (الروضة) يحلق، فإن خالف .. كره، والعلة فيه أنه يبقى كامل الأجزاء؛ ليشملها العتق من النار.

وقيل: للتشبيه بالمحرمين، وهو ضعيف؛ فإنه لا يترك الطيب والمخيط وغيرهما.

وقيل: محل الكراهة إذا دخل العشر واشترى الأضحية أو عينها مما عنده.

وفي قول: لا يكره القلم.

وعن إبراهيم المروروذي: أن سائر أجزاء البدن كالشعر.

وقيل: لا كراهة، إنما هو خلاف الأولى.

قال: (وأن يذبحها بنفسه)؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولأنها قربة فندبت مباشرتها، وكذلك الهدي.

وأفهمت عبارة المصنف: أن له أن يستنيب، وبه صرح غيره؛ لأن النبي صلى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>