للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَذَاتُ عَرَجٍ وَعَوَرٍ وَمَرَضٍ وَجَرَبٍ بَيِّنٍ، وَلَا يَضُرُّ يَسِيرُهَا وَلَا فَقْدُ قُرُونٍ، وَكَذَا خَرْقُ أُذْنٍ وَشَقُّهَا وَثَقْبُهَا فِي الأَصَحِّ

ــ

قال: (وذات عرج وعور ومرض وجرب بين)؛ للحديث المتقدم، والمراد: العرجاء التي يسبقها الغنم إلى المرعى الطيب، وإلا .. أجزأت.

فلو كانت سليمة فاضطربت عند إضجاعها للذبح فانكسرت رجلها .. لم تجزئ على الأصح، واختار الشيخ إجزاءها.

وأما العور .. فيمنع وإن بقيت الحدقة في الأصح، والعمياء من باب أولى.

وتجزئ العشواء في الأصح، وهي: التي تبصر في النهار دون الليل.

وضابط المرض البين: الذي يحصل بسببه الهزال وفساد اللحم.

وقيل: المرض يمنع مطلقًا، ورجحه الغزالي، وفي قول: لا يمنع الإجزاء مطلقًا.

وقوله: (بين) يعود على الأربعة.

قال: (ولايضر يسيرها) أي: يسير الأربع؛ لأنه غير مؤثر في اللحم، وأشار إلى ذلك في الحديث المتقدم بقوله: (البين عرجها البين مرضها) إلى العور.

قال: (ولا فقد قرون)؛ لأنه لا يتعلق بالقرون كبير غرض، وهذه تسمى الجلحاء والجماء، لكن ذات القرون أفضل؛ لما روى أبو داوود [٣١٤٨] وابن ماجه [٣١٣٠] والحاكم [٤/ ٢٢٨] والبيهقي [٣/ ٤٠٣] عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير التضحية الكبش الأقرن).

أما مكسورة القرن- وهي العضباء- فإنها تجزئ، قال القفال: هذا إذا لم يؤثر ألم الكسر في نقص اللحم.

وتكره التضحية بالعصماء، وهي: التي انكسر غلاف قرنها الباطن، فإن القرن الظاهر غلاف القرن الباطن.

قال: (وكذا خرق أذن وشقها وثقبها في الأصح)؛ لأن ذلك لا ينقص من لحمها شيئًا.

والثاني: يضر؛ لحديث علي رضي الله عنها قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>