للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ:

يُسَنُّ أَنْ يَعُقَّ عَنِ الغُلَامِ بِشَاتَيْنِ، وَالجَارِيَةِ بِشَاةِ،

ــ

وفي (سنن أبي داوود) [٢٧٨٣] و (البيهقي) [٩/ ٢٨٨] و (الحاكم) [٤/ ٢٢٩]: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يضحي بكبش عن نفسه وكبش عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه أبدًا) لكنه من رواية شريك القاضي، وهو ضعيف.

وقد تقدم في (الوصايا): أن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري ختم عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك.

تتمة:

قال القفال إذا جوزنا الأضحية عن الميت .. لا يجوز الأكل منها لأحد، بل يجب أن يتصدق بجميعها؛ لأن الأضحية وضعت عنه فلا يجوز الأكل منها إلا بإذنه، وهو متعذر، فوجب التصدق بها عنه.

قال: (فصل:

يسن أن يعق عن الغلام بشاتين، والجارية بشاة) هذا (باب العقيقة).

قال الأصمعي: وهي في اللغة: اسم للشعر الذي على رأس المولود.

قال أبو عبيد: وكذلك كل مولود من البهائم، فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد يسمى عقيقة.

وهي في الشرع: اسم لما يذبح يوم حلق رأسه تسمية لها باسم ما يقاربها.

قال الشافعي: أفرط في العقيقة رجلان: الحسن قال: إنها بدعة، والليث قال: إنها واجبة، ثم لما نشأ داوود بعد الشافعي وافق الليث.

والحجة عليهما: حديث أبي داوود [٢٨٣٥]: (من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل) والمعنى فيه إظهار البشر بالنعمة ونشر النسب.

والأصل فيها: قوله صلى الله عليه وسلم: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)

<<  <  ج: ص:  >  >>