للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و (العتيرة): ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من شهر رجب، سموها الرجبية، وفي استحبابهما وجهان:

أحدهما: لا، وعلى هذا: ففي كراهتها وجهان: المنصوص: لا

والثاني: تستحبان، ورواه المصنف عن النص وصححه، وأجاب عن الحديث بنفي الوجوب، أو نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.

وقال الروياني في (البحر): كان ابن سريج يذبح العتيرة في شهر رجب، وانفرد بذلك من بين سائر العلماء.

* ... * ... *

خاتمة

يكره تبييض اللحية بالكبريت وغيره، ونتفها أول طلوعها إيثارًا للمرودة، وتصفيفها طاقة فوق طاقة تحسينًا، والزيادة فيها، والنقص منها بازيادة في شعر العذارين، ونتف جانب العنفقة، وتركها شعثة، والنظر إليها إعجابًا وافتخارًا ويحرم خضابها بالسواد على الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يبغض الشيخ الغربيب) وهو الذي يسود شيبته بالخضاب.

ولو قيل بتحريم نتف الشيب .. لم يبعد؛ لما روى عمرو بن شعيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور المسلم يوم القيامة) حسنه الترمذي [٢٨٢١]، ونص الشافعي على تحريم نتف اللحية وحلقها.

وفي (الإحياء) كل أهل الجنة جرد مرد إلا هارون فله لحية تبلغ سرته، وكذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>