للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا ابْنُ آوَى وَهِرَّةُ وَحْشٍ فِي الأَصَحِّ

ــ

قسيمًا للبازي والشاهين مع أنه يتناولهما، قال: ويجاب عنه بأنه ذكر العام ثم الخاص وهو جائز، والمصنف وقع هنا في ذلك ويجاب عنه بما أجاب.

قال: (وكذا ابن آوى وهرة وحش في الأصح) أما ابن آوى .. فلأنه كريه الرائحة تستخبثه العرب؛ لأكله الميتة، وفيه شبه من الذئب وشبه من الثعلب، وهو فوق الثعلب ودون الكلب، وجمعه بنات آوى، ولا ينصرف؛ لأنه على أفعل وهو معرفة، وصياحه يشبه صياح الصبيان، وهو طويل المخالب والأظفار، يعدو ويأكل مما يصيد من الطيور وغيرها، وخوف الدجاج منه أشد من خوفها من الثعلب؛ لأنه إذا مر تحتها وهي على جدار تساقطت.

وأما هرة الوحش .. فلأنها تصطاد بنابها فأشبهت الأسد.

وقيل: يحل ابن آوى؛ لضعف نابه، والهرة؛ لأنها حيوان تنوع إلى أهلي ووحشي، حرم الأهلي منه فيجعل الوحشي كالحمار، وأصل الخلاف التردد في أنه وحشي الأصل أو إنسي توحش وتوالد عند خلو القرى في سني القحط، فيحل على الأول دون الثاني.

واحترز بـ (الوحشية) عن الأهلية، فإنها حرام أيضًا على الصحيح؛ ففي الحديث أنها سبع، وفي (سنن البيهقي) [٩/ ٣١٧]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهر).

ولأن لها نابًا تصطاد به وتأكل الجيف.

وقيل: يحل أكلها؛ لضعف نابها، فلو قال المصنف: (وهرة) وحذف لفظ وحش .. كان أشمل وأخصر.

أما ابن مقرض – وهو الدلق بفتح الدال واللام- فالصواب: أنه حلال كما وقع في (الشرح) و (الحاوي) الصغيرين، وهو دويبة أكحل اللون طويل الظهر ذو قوائم أربع، أصغر من الفأرة، يقتل الحمام ويقرض الثياب.

وأما النمس الذي يأوي الخراب من الدور ونحوها .. فهو نوع من القردة، فالظاهر أنه حرام؛ لأنه يفترس الدجاج، فهو كابن آوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>