للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَوْ أَطْعَمَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا .. فَالأَصَحُّ: لاَ عِوَضَ

ــ

(لا ضرر ولا ضرار في الإسلام).

واعترض في (المهمات) على بيعه نسيئة وقال: الصواب: أنه يبيعه بثمن حال، غير أنه لا يطالب وهو معسر كما تقدم في بيع الولي مال الطفل للمضطر.

وفي وجه: يجب بذله مجانًا، كمن خلص مشرفًا على الوقوع في ماء أو نار .. فإنه لا أجرة له.

كل هذا إذا كان المضطر قادرًا على الثمن ولم يؤد تشاغله به إلى تلفه، فإن أدى إلى التلف .. وجب الإطعام مجانًا على الأصح.

قال: (فلو أطعمه ولم يذكر عوضًا .. فالأصح: لا عوض) حملاً على المسامحة المعتادة في الطعام، لا سيما في حق المضطر.

والثاني: يلزمه؛ لتخليصه من الهلاك، فيرجع بالبدل كالعفو عن القود، كذا في (الرافعي) هنا.

والصحيح في (الجنايات): أنه إذا عفا مستحق القصاص ولم يذكر مالاً .. لا شيء له.

ويشكل على الصحيح: أن في (الشرح) و (الروضة) بعد هذا: أنه لو أوجز

<<  <  ج: ص:  >  >>