للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والثاني: يأكل الصيد؛ لأن تحريمه أخف، إذ يختص ببعض الناس في حالة الاختيار دون بعض، بخلاف الميتة؛ فإنها حرام على الكافة.

والثالث: يتخير.

فروع:

إذا لم يجد المضطر المحرم إلا الصيد .. ذبحه وأكله وافتدى، وإن وجد صيدًا وطعام الغير .. فثلاثة أوجه:

أحدها: يتعين الصيد.

والثاني: طعام الغير.

والثالث: يتخير.

هذا مع غيبة المالك، فإن حضر ومنعه .. تعين الصيد، وإن بذله .. تعين الطعام.

ولو وجد ميتة وصيدًا وطعام الغير .. فالأصح: تتعين الميتة، وقيل: طعام الغير، وقيل: الصيد، وقيل: يتخير بين الثلاثة، وقيل .. بين الميتة وطعام الغير، وقيل: بين الميتة والصيد، وقيل: بين الصيد وطعام الغير ويترك الميتة.

ولو وجد ميتتين إحداهما من جنس ما يؤكل كالشاة والأخرى مما لا يؤكل كالذئب فهل يتخير أو يأكل مما يأكل جنسه؟ وجهان يجريان فيما إذا كانت إحداهما طاهرة في الحياة كالحمار والأخرى نجسة كالكلب، والأصح: الأول في الأولى، وفي الثانية يتعين الطاهر.

وفي (تعليق البغوي): أن المضطر يجب عليه السؤال والإخبار بحاله حتى يضجر عن السؤال.

ولو عم الحرام الأرض بحيث لم يبق حلال .. جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو الحاجة إليه، قال الإمام: ولا ينبسط فيه كما ينبسط في الحلال، بل يقتصر على ما تمس حاجته إليه دون أكل الطيبات وشرب المستلذات ولبس الناعمات.

<<  <  ج: ص:  >  >>