للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وَأَنْ يَكُونَ الْخَوْفُ فِي قَطْعِهِ أَقَلَّ]، وَيَحْرُمُ قَطْعُهُ لِغَيْرِهِ وَمِنْ مَعْصُومٍ، وَاللهُ أَعِلَمُ.

ــ

[قال: (وأن يكون الخوف في قطعه أقل)].

قال: (ويحرم قطعه لغيره ومن معصوم والله أعلم)؛ لأن قطعه لغيره ليس فيه قطع البعض لإصلاح الكل.

تتمة:

من مر ببستان إنسان أو زرعه .. لم يجز أن يأكل منه بغير إذنه إلا أن يكون مضطرًا كما تقدمت الإشارة إليه قريبًا، وحكم الثمار الساقطة من الأشجار حكم سائر الثمار إن كانت داخل الجدار، وكذلك إذا كانت خارجه إلا أن تجري عادتهم بإباحتها، فإن جرت بذلك .. فالأصح: الإباحة.

ويجوز أن يأكل طعام قريبه بغير إذنه إذا غلب على ظنه أنه لا يكره ذلك، ويختلف ذلك بالأشخاص والأحوال والأزمان، فإن شك .. فحرام بلا خلاف.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>