للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ حَضَرَ جَمْعٌ لِلْمُنَاضَلَةِ فَانْتَصَبَ زَعِيمَانِ يَخْتَارَانِ أَصْحَابًا .. جَازَ،

ــ

أو في الرشق) الأول فقط؟ وجهان.

ولو شرط في العقد أن يرمي فلان أولاً ثم فلان بعدة وهكذا في الحزب الآخر .. لم يجز، لأن التقديم إلى الزعيم.

الثاني: تعيين الموقف للمتناضلين مشترط، فيشترط تساويهما فيه. فلو شرط أن يكون أحدهما أقرب إلى الهدف .. بطل العقد.

ولو قدم أحدهما أحد قدميه عند الرمي .. لم يضر.

وإذا وقف الرماة صفًا قبالة الهدف .. فالواقف في الوسط أقرب إلى الغرض لكنه مغتفر.

قال: (ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان يختاران أصحابًا .. جاز) تجوز المناضلة بين حزبين فصاعدًا، لما روى البخاري [٢٨٩٩] عن سلمة بن الأكوع: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال: (ارموا يا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا، وأنا مع بني فلان) أحد الفريقين، فأمسكوا أيديهم، فقال: (ما لكم؟) قالوا: كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟! قال: (ارموا وأنا معكم كلكم).

وفي (ابن حيان) [٤٦٩٥] و (الحاكم) [٢/ ٩٤]: أنه قال لهم: (ارموا وأنا مع ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>