لاَ إِعَارَةٍ، وَوَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ. أَوْ لاَ يَتَصَدَّقُ .. لَمْ يَحْنَثْ بِهِبَةٍ فِي الأَصَحِّ،
ــ
وقيل: يحنث بالعمرى والرقبى دون الصدقة؛ لأن الهبة والصدقة تختلفان اسمًا وحكمًا، فإن الصدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم دون الهبة.
وأما الزكاة وصدقة الفطر .. فلا يحنث بهما، وتردد فيهما القفال.
والكفارات كالزكوات، صرح به الماوردي.
قال: (لا إعارة)؛ إذ لا ملك فيها.
قال: (ووصية)؛ لأنها تمليك بعد الموت، والميت لا يحنث بها.
وقيل: يحنث بها؛ لأنها سبب في نقل الملك.
قال: (ووقف) بناء على أنه لا يملكه، فإن قلنا: يملكه الموقف عليه .. حنث.
ولا يحنث بالضيافة على الأصح.
قال: (أو لا يتصدق .. لم يحنث بهبة في الأصح)؛ لأنها ليست صدقة، ولهذا حلت للنبي صلى الله عليه وسلم.
والثاني: يحنث كعكسه.
ويحنث بالصدقة الواجبة والمندوبة، سواء تصدق على غني أو فقير؛ لشمول الاسم للقسمين جميعًا، وخالف أبو حنيفة في الغني.
وقال المتولي: يحنث بالوقف؛ لأنه صدقة، وقال: إنه إذا دفع الصدقة لذمي .. لم يحنث؛ لأنه لا قربة فيها، قال الرافعي: وهذا ممنوع.
فروع:
حلف لا يبر فلانًا .. تناول جميع التبرعات من الهبة والهدية والضيافة والإعارة والوقف وصدقة التطوع، يحنث بأيها وجد.
ولو كان المحلوف عليه عبده فأعتقه .. حنث، وكذا لو كان عليه دين فأبرأه منه، ولا يحنث بأن يدفع إليه الصدقة المفروضة ولا بالقرض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute