للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَكِنْ إِنْ خَالَفَ .. لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى الْمُرَجَّحِ

ــ

وفي (البخاري) [٣٨٣٤]: أن امرأة حجت صامتة عن الكلام، فقال لها ابو بكر رضي الله عنه: (تكلمي؛ فإن هذا لا يحل).

وقال القفال: يحتمل أن يلزمه؛ لأنه مما يتقرب به إلى الله.

ويدل له ما رواه البخاري [٦٠٧٥] عن عائشة: أنها نذرت أن لا تكلم ابن الزبير، فلما دخل عليها بالمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وكلمته .. أعتقت أربعين نسمة، وكانت إذا ذكرت ذلك بكت إلى أن تبل خمارها وتقول: (إن النذر شديد).

قال: (لكن إن خالف .. لزمه كفارة يمين على المرجح) وهو الذي رجحه الشيخان في الكلام على نذر اللجاج والغضب؛ لأنه نذر في غير معصية الله.

والثاني – وهو المرجح في (الشرح) و (الروضة) هنا وجزما به في أول (الإيلاء): لا كفارة؛ لأنه لم توجد صيغة اليمين ولا حقيقته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا إسرائيل بذلك.

فروع:

الأول: نقل الشيخان عن التهذيب وأقراه: أن الإمام إذا نذر الاستسقاء .. لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم.

ولو نذر واحد من الناس .. لزمه أن يصلي منفردًا، وإن نذر أن يستسقي بالناس .. لم ينعقد؛ لأنهم لا يطيعونه، ولو نذر أن يخطب .. لزمه.

قال في (المهمات): والذي نقلاه من لزوم إخراج الناس خلاف مذهب الشافعي؛ فالذي نص عليه في (الأم): أن الناس لا يلزمهم الخروج مع الإمام إذا نذر؛ لأن طاعته تجب فيما يعود إلى صلاح المسلمين لا فيما يختص به.

<<  <  ج: ص:  >  >>