للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإن كان غير حيوان .. تصدق به، فإن عسر التصدق به كاللؤلؤ والطيب والثوب الواحد .. باعه وفرق ثمنه عليهم.

وإن نوى أن يخص به الكعبة .. اختص بها، فإن كان شمعًا .. أشعله فيها، أو دهنًا .. جعله لمصابيحها، وإن كان متاعًا لا يستعمل فيها .. باعه وصرف ثمنه في مصالحها، وإن لم يمكن نقله كالعقار .. باعه ونقل ثمنه؛ فإن ابن عمر سئل عن امرأة نذرت أن تهدي دارًا فقال: (تبيعها وتتصدق بثمنها على فقراء الحرم).

ولو تلف المنذور المعين في يده كما لو كانت بقرة فماتت .. فالأصح: لا ضمان.

فروع:

من نذر الهدي وأطلق .. لزمه الجذع من الضأن، أو الثني من المعز والإبل والبقر.

وإن نذر بدنة في الذمة .. لزمه، فإن لم يجدها .. أخرج بقرة، فإن فقدها .. فسبع من الغنم.

ويستحب لمن أهدى شيئًا من البدن أن يشعرها بحديدة في صفحة سنامها اليمين، وأن يقلدها حزب القرب ونحوها من الخيوط المفتولة والجلود، ويقلد البقر والغنم ولا يشعرها.

وصوب المصنف إشعار البقر.

فإن عطب منها شيء قبل المحل .. نحره حتمًا في المنذور وندبًا في غيره وغمس نعله في دمه وضرب به صفحة سنامه وخلى بينه وبين المساكين.

والذين يباح لهم الأكل من الواجب هم فقراء الركب والقافلة، وأما فقراء رفقته المختصين به .. فالأصح: تحريمه عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>