من أنكره لجهله، ولكن لو قيل: إعتاق .. كان أحسن، والعجب أن عبارة (المحرر) إعتاقًا، فغيرها بخلاف الأحسن.
قال:(أو عتق كافرة أو معيبة .. أجزأه كاملة)؛ لإتيانه بما هو أفضل.
قال:(فإن عين ناقصة .. تعينت)؛ لتعلق النذر بعينها، ولم يجز غيرها.
فروع:
لا يصح بيع العبد المنذور إعتاقه، كما لا يصح بيع أم الولد، وقد تقدمت الإشارة إليه في (شروط المبيع).
ولو قال: لله علي أن أعتق هذا العبد وكان ملك غيره فملكه يومًا .. لا يلزمه عتقه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا نذر فيما لا يملك ابن آدم).
ولو قال: لله علي أن أعتق هذا العبد الكافر .. لا يصح؛ لأنه جعل الكفر صفة، ولو قال: هذا العبد، وكان كافرًا .. صح كنظيره من الوقف.
وفي (فتاوى القاضي حسين): لو قالت امرأة كان يموت لها أولا: إن عاش لي ولد فلله علي عتق رقبة .. فشرط لزوم العتق أن يعيش لها ولد أكثر مما عاش أولادها الموتى وإن قلت تلك الزيادة، وقال أبو عاصم العبادي: متى ولدت حيًا لزمها العتق وإن لم يعش أكثر من ساعة، قال المصنف: والأول أصح.
قال:(أو صلاة قائمًا .. لم يجز قاعدًا)؛ لأنه دون ما التزم.
قال:(بخلاف عكسه)؛ لإتيانه بالأفضل، وفي المسألة بسط في (المهمات).
قال:(أو طول قراءة الصلاة، أو سورة معينة، أو الجماعة .. لزمه)؛ لأن ذلك طاعة، ومحل الجزم بذلك في الصلاة الملتزمة بالنذر، أما لو أفرد الصفة بالالتزام والأصل واجب كتطويل القراءة والركوع والسجود في الفرائض، وكقراءة سورة كذا في الصبح مثلًا أو أن يصليها في جماعة .. فالأصح اللزوم أيضًا.