للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالأَظْهَرُ: سَنُّهَا فِي الأَوَّلِ. وَلاَ تُسَنُّ عَلَى الآلِ فِي الأَوَّلِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَتُسَنُّ فِي الأَخِيرِ، وَقِيلَ: تَجِبُ

ــ

ووافق الشافعي على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين، ولم يخالف فيه من أصحابه سوى ابن المنذر كما تقدم.

قال: (والأظهر: سنها في الأول)؛ لأنها ذكر يجب في الجلسة الأخيرة فتسن في الأول كالتشهد.

والثاني- وهو قديم-: لا تسن، كما لا تسن فيه الصلاة على الآل.

قال: (ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح)؛ لطلب التخفيف، ففي (أبي داوود) [٩٨٧] وغيره عن ابن مسعود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين كأنه يجلس على الرضف حتى يقوم).

و (الرضف): الحجارة المحماة.

والثاني: تسن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (قولوا: اللهم؛ صل على محمد وعلى آل محمد) [خ٣٣٧٠ - م٤٠٦].

و (آله) صلى الله عليه وسلم: بنو هاشم وبنو المطلب، بلا خلاف عندنا. وقيل: كل مسلم، واختاره في (شرح مسلم).

وقيل: من انتسب إلى النضر بن كنانة، وقيل: أصحابه وعشيرته.

وقيل: الأتقياء من المسلمين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن آله فقال: (كل مؤمن تقي)، لكنه ضعيف.

و (آل إبراهيم): إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام وأولادهما.

قال: (وتسن في الأخير)؛ لحديث الأمر بها.

قال: (وقيل: تجب)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وظاهر الأمر الوجوب، وهو قول الزنجي من أصحابنا وأبي إسحاق المروزي، وهما مسبوقان بالإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>