ووافق الشافعي على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين، ولم يخالف فيه من أصحابه سوى ابن المنذر كما تقدم.
قال:(والأظهر: سنها في الأول)؛ لأنها ذكر يجب في الجلسة الأخيرة فتسن في الأول كالتشهد.
والثاني- وهو قديم-: لا تسن، كما لا تسن فيه الصلاة على الآل.
قال:(ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح)؛ لطلب التخفيف، ففي (أبي داوود)[٩٨٧] وغيره عن ابن مسعود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين كأنه يجلس على الرضف حتى يقوم).
و (الرضف): الحجارة المحماة.
والثاني: تسن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(قولوا: اللهم؛ صل على محمد وعلى آل محمد)[خ٣٣٧٠ - م٤٠٦].
و (آله) صلى الله عليه وسلم: بنو هاشم وبنو المطلب، بلا خلاف عندنا. وقيل: كل مسلم، واختاره في (شرح مسلم).
وقيل: من انتسب إلى النضر بن كنانة، وقيل: أصحابه وعشيرته.
وقيل: الأتقياء من المسلمين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن آله فقال:(كل مؤمن تقي)، لكنه ضعيف.
و (آل إبراهيم): إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام وأولادهما.
قال:(وتسن في الأخير)؛ لحديث الأمر بها.
قال:(وقيل: تجب)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وظاهر الأمر الوجوب، وهو قول الزنجي من أصحابنا وأبي إسحاق المروزي، وهما مسبوقان بالإجماع.