في الصلاة على الآل إذا أوجبناها، فيطلب منه الفرق بينهما.
والمنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تشهده:(وأني رسول الله)، كذا ذكره الرافعي في صلاة العيدين).
فإن قيل: سلام عليك خطاب لآدمي، فلم لا تبطل؟
فالجواب: أن هذا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة من خواصه، لكن روى البخاري في (كتاب الاستئذان)[٦٢٦٥] وأبو عوانة في (مسنده)[٢٠٢٦] كلاهما عن ابن مسعود قال: (كنا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم .. قلنا: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم)، فمقتضى ذلك: أن الخطاب اليوم غير واجب، وبه صرح أبو حفص عمر بن أبي العباس بن سريج في كتاب (تذكرة العالم)، وهو غريب.
قال:(وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله: (اللهم؛ صل على محمد وآله)). أما الواجب .. فقوله: اللهم؛ صل على محمد. وأما الآل .. فمراده: إذا أوجبناها؛ لأن اسم الصلاة حاصل فيه.
وفي (سنن النسائي)[٣/ ٤٩] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتهدوا في الدعاء وقولوا: (اللهم؛ صل على محمد وعلى آل محمد).
وروى الدارقطني [١/ ٣٥٥]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى صلاة لم يصل علي فيها، ولا على أهل بيتي .. لم تقبل منه)، لكن في رجاله جابر بن يزيد الجعفي.
فإن قيل: فأين السلام؟ قيل: هو في قوله: السلام عليك أيها النبي.
وأفهمت عبارة المصنف تعين ما ذكره، وقد قال القاضي حسين: تسمية محمد