وَعَزَّرَهُ, أَوْ غَائِبٍ فِي غَيِر مَحَلِّ وَلاَيَتِهِ .. فَلَيسَ لَهُ إِحْضَارُهُ, أَو فِيهَا وَلَهُ هُنَاَك نَائِبُ .. لَم يُحضِرهُ, بَلْ يَسْمَعُ بَيّنةً وَيَكْتُب إِلَيِه, أَوْ لَا نَائِبَ .. فَالأَصَحُّ: ُيحضرهُ مِنْ مَسَافةِ العَدوَى فقَط, وَهِيَ الَّتي يَرْجِعً مِنْهَا المُبَكِّرُ لَيلًا,
ــ
قال القفال: ولا يجوز أن يبعث إليه عون السلطان في أول وهلة حتى يشهد عدلان أنه أبي المجيء.
قال: (وعزره)؛ لامتناعه نت طاعة أولي الأمر, وليس التعزير بحتم, بل إن شاء .. عفا عنه, وإن شاء .. عزره بالكلام أو غيره.
قال: (أو غائب في غير محل ولايته .. فليس له إحضاره) , لعدم ولايته عليه.
قال: (أو فيها وله هناك نائب .. لم يحضره, بل يسمع بينة ويكتب إليه)؛ لأن في إحضاره مشقة مع إمكان الحكم في ذلك الموضع الذي هو فيه, وقيل: يحضره بطلب الخصم, وقيل: يتخير.
قال: (أو لا نائب .. فالأصح: يحضره من مسافة العدوى فقط, وهي التي يرجع منها المبكر ليلًا) أي: إلي موضعه, فإن كان أكثر من ذلك .. لم يحضره.
والثاني: يحضره من دون مسافة القصر لا منها.
والثالث_ وبه قطع العراقيون_: يحضره وإن بعدت المسافة؛ لأن عمر استحضر من نيف وعشرين يومًا, واستحضر قومًا من قنسرين إلى المدينة.
وقيل: يحضره من دون ثلاثة أيام, حكاه القاضي شريح, والذي رجحه المصنف تبع فيه (المحرر) , ومقتضى كلام (الروضة (و (الشرح) موافقة العراقين, لأن عمر استدعى المغيرة بن شعبة في القصة المشهورة من البصرة إلى المدينة, وإذا كان هذا في حق الله تعالى .. ففي حق الآدمي أولى.
وإذا استعدي علي امرأه خارجة عن البلد .. فالأصح: أنه يبعث إليها محرمًا أو نسوة ثقات كما في الحج.
تنبيه:
أطلق المصنف الإحضار, وشرطه بعد تحرير الدعوى وصحة سماعها, وبهذا