علي نسائهم التخدر .. صدقت فيه بيمينها, وإلا .. صدق هو بيمينه.
وقال القاضي: عليها البينة, وتمهل لإقامتها.
...
خاتمة
تصرف القاضي في مال الغائب مقيمًا كان أو غيره يكون بالحفظ والتعهد, فإذا أشرف على الهلاك .. أتى بما يقتضيه الحال بشرط الغبطة الائقة, فإن كان حيوانًا وخيف علي الهلاك ..
باعه, وإن حصلت الحصانة بالإجارة .. اقتصر عليها، وله إيجار ملك الغائب وإقراض ماله, فإن كان للغائب دين .. لم يكن للحاكم استقضاؤه, إلا أن يكون موروثًا وأوصى الموروث باستقضائه .. فإن الحاكم ينصب له أمينًا يتقاضاه ويحفظه حتى يحضر صاحبه.
وقد ذكر الرفعي المسألة في أبواب بينها في (المهمات) , وأما ما لم يتعين له مالك وحصل اليأس من معرفته .. فيبيعه ويصرف ثمنه في المصالح, وله أن يحفظه.