وَإِلَّا .. فَالأٌجْرَةُ مُوَزَّعَةُ عَلَى الْحِصَصِ, وَفِي قَوْلِ: عَلَى الُّرٌّؤُوسِ. ثُمَّ مَا عَظُمَ الضُّرًرُ فِي قِسْمَتِهِ كَجَوْهَرَةِ وَثَوْبِ نَفِسَيْنِ وَزَوَجَي خُفّ؛ إِنْ طَلَبَ الُشَرَكَاءُ كُلُّهُمْ قِسْمَتَهٌ .. لَمْ يُجِبُهمُ الْقَاضِي, ......
ــ
قال: (وإلا) أي: وإن لم يسموا له أجرة وأطلقوا التسميةه (. فالأجرة موزعة علي الحصص)
لأنها من مؤن الملك فكانت كنفقة المشترك.
قال: (وفي قول: علي الرؤوس)؛ لأن العمل في النصيب القليل كهو في الكثير, بل قد يكون في الجزء القليل أغمض, هذه طريقة المراوزه, وتابعهم المصنف تبعًا ل (المحرر) وجزم العراقيون بالأول, وصححها في (الروضة) , وقال في (الكفاية): إنها أصح باتفاق الأصحاب, وهي الصواب.
هذا في غير قسمة التعديل, أما فيها .. فإنها توزع بحسب الحصص على الأصح؛ لأن العمل في الكثير أكثر.
ولو استأجروه لكتابة صك .. كانت الأجره علي قدر الحصص كما قطع به الرافعي في (كتاب الشفعة)
قال: (ثم ما أعظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف؛ إن طلب الشركاء كلهم قسمته .. لم يجبهم القاضي)؛ لأنه سفه, وهذا يفهم المنع إذا طلبها بعضهم من باب أولى.
ومحل الجزم بعدم الإجابه إذا عظم الضرر, وهو أن تبطل المنفعة بالكلية, أما إذا نقصت كسيف يكسر .. فالأصح أنه لا يجيبهم أيضًا.
وقوله: (زوجي خف) يريد به فردتين, يقال: عندي زوجا خف وزوجا نعل, وزوجا حمام الذكرو الأنثى وكذا كل فردين لا يصلح أحدهما إلا بالآخر, والزوج اسم للفرد منهما.