وقوله:(لا يقال: رحمت عليه) .. غير صحيح؛ فقد نقلها الطبري شارح (التنبيه) عن الصاغاني.
وقال الغزالي: لا يجوز: ترحم بـ (تاء)، وقال المصنف: إنه بدعة.
وبالغ ابن العربي في إنكاره وخطأ فيه ابن أبي زيد.
قال:(والزيادة إلى (حميد مجيد) .. سنة في الآخر)؛ للأمر به في حديث كعب بن عجرة. ولا فرق بين أن يكون منفردًا أو مأمومًا، وكذا الإمام على الأصح.
و (الحميد): الذي تحمد فعاله.
و (المجيد): الكامل الشرف.
قال:(وكذا الدعاء بعده)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود:(ثن ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو به) متفق عليه [خ٨٣٥ - م٤٠٢]. وفي رواية لمسلم [٤٠٢]: (ثم ليتخير من المسألة ما شاء).
وكلام الشافعي يقتضي: أن ترك الدعاء مكروه، قال الشيخ: وكأنه يريد خلاف الأولى.
وعن الشيخ أبي محمد تردد في مثل: اللهم؛ ارزقني جارية صفتها كذا وكذا؛ ومال إلى المنع وأن الصلاة تبطل وهو خلاف ما عليه الجمهور، وإن حكاه الروياني في (البحر)، والشاشي في (الحلية)، والعمراني في (البيان).
والعجب أنه نقله في (الكفاية) عن ابن يونس، وذكر أن الرافعي نقله عن بعض الحنفية، وأنه لم يره في مشاهير الكتب.
وقال في (الشامل): إذا دعا بدعاء محظور .. بطلت صلاته.
قال:(ومأثوره أفضل) المراد بالمأثور: المنقول من الدعاء في هذا المحل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من غير المنقول؛ لتنصيص الشارع عليه.