فَإِنِ اخْتَلَفَتِ الَانْصِبَاءُ كَنِصْفِ وَثُلُثٍ وَسُدُسٍ .. جُزِّئَتِ الأَرضُ عَلَى أَقَلِّ السِّهَامِ وَقُسِّمَت كَمَا سَبَقَ, وَيَحتَرِزُ عَنْ تَفْرِيِق
ِ حِصَّةِ وَاحِدٍ ..
ــ
يبدأ به من الشركاء والأجزاء منوط بنظر القاسم, فيقف أولًاعلى أي طرف شاء, ويسمي أي شريك شاء.
ثم إخراج الرقاع على الوجه المذكور لا يختص بقسمة المتشابهات, بل يأتي في قسمة التعديل إذا عدلت الأجزاء بالقيمة.
قال: (فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس .. جزئت الأرض على أقل السهام) وهي ستة في مثالنا.
قال: (وقسمت كما سبق) هذا صريح في أنه يكتب اسم الشريك أو الجزء كما سبق, وهو خلاف ما صحح في (الروضة)؛ فإنه حكى في المسألة طريقين:
أحداهما: قولان: في قول: يثبت أسماء الشركاء والعبيد في العتق.
وفي قول: يثبت الأجزاء هنا, والرق والحرية هناك.
والطريق الثاني_ وهو المذهب, وبه قطع الجمهور_: الفرق, ففي العتق يسلك ما شاء من الطريقين, وهنا لا يثبت الأجزاء على الرقاع؛ لأنه لو أثبتها وأخرج الرقاع على الأسماء .. ربما خرج لصاحب السدس الجزء الثاني أو الخامس, فيفرق ملك من له النصف أو الثلث. اھ
فصحح أنه لا يكتب في هذه الحالة الأجزاء على الرقاع, والجواب: أنه لا منافاة بين العبارتين؛ لأن الأصح: أن الخلاف في الأولوية, فيجوز سلوك كل من الطريقين.
قال: (ويحترز عن تفريق حصة واحد) فيكتب أسماء الشركاء في ست رقاع, لصاحب السدس رقعة, ولصاحب الثلث رقعتان, ولصاحب النصف ثلاثة, وتخرج على السهام, فإن خرج اسم صاحب السدس .. أعطي السهم الأول, ثم يقرع بين الآخرين, فإن خرج اسم صاحب الثلث .. أعطي السهم الثاني والثالث بلا قرعة, والباقي لصاحب النصف.
وإن خرج اسم صاحب النصف أولًا .. أعطي ثلاثة أسهم الأول وتالييه, ثم يقرع