إلَّا عُيُوبَ النِسَاءِ وَنَحوَهَا, وَلاَ يَثبُتُ شَيءٌ بِامرَأَتَينِ وَيَمِين. وَإِنَّمَا يَحلِفُ المُدَّعِي بَعدَ شَهَادَةِ شَاهِدِةِ وَتَعدِيلِهِ, وَيَذكُرُ فِي حِلفِهِ صِدقَ الشَّاهِدِ,
ــ
وفي وجه: إن تمكن من البينة .. امتنع الحكم بالشاهد واليمين.
وظاهر عبارة المصنف: أن القضاء بالشاهد واليمين معًا, وهو الصحيح.
وقيل: باليمين فقط والشاهد يعضد جانب الحالف, وقيل: بالشاهد.
وأثر الخلاف يظهر في الغرم عند الرجوع, فعلى الأصح: عليه نصف الغرم, وعلى الثالث: جميعه, وعلى الثاني: لا شيء.
فرع:
ادعى ملكًا تضمن وقفية بأن قال: هذه الدار كانت لأبي وقفها علي وأنت غاصب, وأقام شاهدًا وحلف معه .. حكم له الملك, ثم يصير وقفًا بإقرقره وإن قلنا في دعوى الوقف: لا يقبل شاهد ويمين, قاله في (البحر (.
قال: (إلا عيوب النساء ونحوها) من الرضاع وغيره, فإنها لا تثبت بشاهد ويمين؛ لأنها أمور خطرة, بخلاف الأموال.
وينبغي تقييد إطلاق المصنف وغيره بالحرة, أما الأمة .. فتثبت بذلك قطعًا؛ لأنه مال, وبذلك جزم الماوردي في الرهن المشروط في البيع.
قال: (ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين) , هذا في الأموال قطعًا, وكذا فيما تقبل فيه النسوة المنفردات في الأصح.
قال: (وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهدة وتعديله)؛ لأن جانبه إنما يتقوى حينئذ, وإنما يحلف من يقوى جانبه.
وجوز ابن أبي هريرة تقديم اليمين على شهادة شاهدة, كما يجوز تقديم شهادة المرأتين على الرجل.
قال: (ويذكر) أي: وجوبًا (في حلفه صدق الشاهد) فيقول: والله إن شاهدي لصادق؛ لأن اليمين والشهادة حجتان مختلفتا الجنس, فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى؛ لتصيرا كالنوع الواحد.