للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَتَى رَجَعُوا كُلُّهُمْ .. وُزَّعَ عَلَيْهِمُ اَلْغُرْمُ, أَوْ بَعْضُهُمْ وَبَقِيِّ نِصَابٌ .. فَلاَ غُرْمَ, وَقِيلَ: يَغْرَمُ قِسْطَهُ

ــ

والثاني: لا يلزمهم الغرم, لآن العين إنما تضمن باليد أو الإتلاف, وهما معدومان هنا.

وادعى الإمام والفوراني أن هذا هو الجديد, ووهم في (الكفاية) و (المطلب) في نسبة هذا إلى المصنف, فإنه صحح في كتبه كلها الأول كما صححه صاحب (التنبيه) , وعلى الأظهر: في أى وقت تعتبر القيمة؟ فيه في (البحر) و (الحاوي) وجهان:

أحدهما: وقت الحكم.

والثاني: أكثر ما كانت من وقت الحكم إلى وقت الرجوع.

هذا في المتقوم, أما المثلى .. فالظاهر: أنه لا يضمن بمثله.

وأفهم إطلاقه: أنه لا فرق بين أن يقولوا: تعمدنا أو أخطأنا, وهو كذلك, لأن ضمان المال لا يختلف بذلك.

ولو لم يقولوا: رجعنا ولكن قامت البينة برجوعهم .. لم يغرموا, لأن الحق باق على المشهود عليه.

ولو رجع شهود العتق .. لزمهم الضمان بالقيمة لا الثمن, لأنهم أتلفوا رقبة على مالكها, فأشبه ما لو قتلوها, وسواء كان قنًا أو مدبرًا أو أم ولد, وقال أبو حنيفة: لا غرم فى أم الولد.

قال: (ومتى رجعوا كلهم .. وزع عليهم الغرم) أي: بالسوية عند إتحاد نوعهم, سواء رجعوا معًا أو مرتبًا.

قال: (أو بعضهم وبقي نصاب .. فلا غرم) , لأنه بقي ما تقوم به الحجة, فكأن الراجع لم يشهد.

ووقع في (الرافعى): أن إبن الحداد قال بهذا, والذي في (فروعه): الجزم بوجوب الغرم.

قال: (وقيل: يغرم قسطه) , لأن الحكم وقع بشهادة الجميع, وكل منهم قد فوت قسطًا فيغرم ما فوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>