بهذا البيت- أي: ما يأنسوا به- فتذهب هيبته) فهذا يدل على أن التغليظ في الدماء والخطير من الأموال كان معروفا عندهم، فألحق بهما ما في معناهما.
وخالف الإقرار حيث قبل في تفسير العظيم فيه أقلل ما يتمول؛ فإن الأصل فيه براءة الذمة.
والتييد بالنصاب يفهم أن ما دونه لا تغليظ فيه، وهو كذلك، لكن استثنى الشيخان من ذلك تبعا للبغوي أن القاضي إذا رأى من الحالف جرأة ورأى التغليظ .. جاز، وحكاه ابن الرفعة عن القاضي حسين.
واقتضى كلامه: أن المشهور خلافه، والمشهور: أن النصاب هنا تحديد، وفي الترغيب في كونه تقريبا أو تحديدا قولان.
والمراد: نصاب الزكاة عينا أو قيمة، وهو عشرون دينارا، أو مئتا درهم خالصا، أو ما بلغت قيمته نصابا بأحدهما، فإن لم يبلغ ذلك .. فلا.
وفي وجه شاذ: أن المعتبر نصاب زكاة ما كان، ويلزم منه التغليظ في خمسة أوسق شعيرا وذرة ونحوها تساوي ثلاثين درهما، وهذا الوجه مع شذوذه ظاهر عبارة المصنف، وهو غير مراد.
وفي ثالث: أن المعتبر النصاب الخالص من الذهب المطبوع من النقد الغالب بالبلد أو قيمته، قاله الماوردي.
وعن مالك: تغلظ في نصاب السرقة، وفي وجه غريب: تغلظ في المال الواجب بالجناية عمدا أو خطأ وإن قل.
وعن ابن جرير: التغلظ يجري في قليل المال وكثيره، ووهم صاحب (البيان) في نسبته إلى ابن خيران.
قال:(وسبق بيان التغليظ في اللعان) أي: بالزمان والمكان، وتقدم هناك أنه مستحب لا واجب، لكن هناك التغليظ يكون بحضور جمع ولم يذكروه هنا، قاله