للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يُحَلَّفُ قَاضٍ عَلَى تَرْكِ الظُّلْمِ فِي حُكْمٍ وَلَا شَاهِدٌ: أَنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ. وَلَوْ قَالَ مُدَّعَىً عَلَيْهِ: أَنَا صَبِيُّ .. لَمْ يُحَلَّفْ، وَوَقِفَ حَتَّى يَبْلُغَ

ــ

قال: (ولا يحلف قاض على ترك الظلم في حكم) مراد المصنف أن هذه القاعدة تستثنى منها صور، فالقاضي لا يحلف على أنه ما ظلم، لارتفاع منصبه عن ذلك، أما ما لا يتعلق بالحكم كدعوى مال وغيره .. فهو كغيره، ويحكم فيه خليفته أو قاض آخر، وهذه المسألة تقدمت في (كتاب القضاء).

قال: (ولا شاهد: أنه لم يكذب)؛ لأن من شأنه أن لا يشان بذلك.

قال: (ولو قال مدعى عليه: أنا صبي) أي: وهو محتمل (.. لم يحلف، ووقف حتى يبلغ)؛ لأنه لو كان كاذبا .. لم يمتنع من الإقدام على الحلف، فلا فائدة فيها.

ويستثنى مع ما ذكره إذا علق الطلاق على شيء من أفعال المرأة كالدخول، فادعته المرأة وأنكره الزوج .. فالقول قوله، فلو طلبت المرأة تحليفه على أنه لا يعلم وقوع ذلك .. لم يحلف، فإن ادعت وقوع الفرقة .. حلف على نفيها، كذا نقله الرافعي في (باب تعليق الطلاق) عن القفال وأقره.

وكذا إذا طالب الإمام الساعي بما أخذه من الزكاة فقال: لم آخذ شيئا .. لم يحلف وإن كان لو أقر بالأخذ لزم، حكاه شريح عن الأصحاب.

وكذلك لو قسم المال بين غرماء المفلس فظهر غريم آخر وقال لأحد الغرماء: أنت تعلم وجوب ديني وطلب يمينه .. لم يحلف، حكاه عن العبادي.

ويستثنى من أن المدعي يحتاج إلى البينة والمدعى عليه يقبل قوله بيمينه مسائل:

أحدها: إذا قوي جانب مدعي القتل باللوث .. فيقبل قوله فيه بيمينه.

الثانية: أن يدعي زنا لزوجته .. فإنه يقبل قوله بلعانه؛ لرجحان جانبه.

الثالثة: أن يقتضي ذلك مصلحة عامة وهو قبول قول الأمناء في تلف ما ائتمنوا عليه ورده على مؤمنيهم خاصة.

الرابعة: إذا استحلق منبوذا .. لحقه من غير يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>