للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنْ يَنْصَرِفَ فِي جِهَةِ حَاجَتِهِ، وَإِلاَّ .. فَيَمِينِهِ

ــ

وفي (الإحياء): (أن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر).

وقال ابن الرفعة: إنما يستحب له القيام بعد الذكر والدعاء.

قلت: ينبغي أن يستثنى من ذلك: (ما إذا قعد مكانه يذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس؛ لن ذلك كحجة وعمرة تامة تامة تامة) رواه الترمذي [٥٨٦] عن أنس.

فرع:

إذا أراد الإمام أن ينفتل من المحراب .. فلينفتل عن يمينه، والأصح في كيفيته: يدخل يساره في المحراب ويجعل يمينه إلى الناس؛ لما روى مسلم [٧٠٩] عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه؛ يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: (رب قني عذابك يوم تبعث عبادك).

وقيل: يستدبر القبلة.

وقيل: يلي المحراب يمينه، ويساره إلى الناس، وبه قال أبو حنيفة.

قلت: ينبغي أن يرجح هذا في محراب النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه إن فعل الصفة الأولى يصير مستديرًا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قبلة آدم فمن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

قال: (وأن ينصرف في جهة حاجته، وإلا .. فيمينه)؛ لأن التيامن محبوب ففي (صحيح مسلم) [٧٠٨]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه). وفي (أبي داوود) [١٠٣٤] عن هلب الطائي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن شقيه).

لكن ذكر المصنف في (الرياض) أنه: يستحب في الحج والصلاة وعيادة المريض وسائر العبادات أن يذهب من طريق، ويرجع من أخرى، كما سيأتي في صلاة العيد.

ويؤخذ من عبارة المصنف .. أنه لا يكره أن يقال: انصرفنا من الصلاة، وقد أسند

<<  <  ج: ص:  >  >>