للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهِيَ: لاَ مِلكَ لِي عَلَيكَ, لاَ سُلطَانَ, لاَ سَبِيلَ, لاَ خِدمَةَ, أنتَ سَائِبَةٌ, أنَتَ مَولاَي, َ وكَذَا كُلُّ صَرِيحٍ أَو كِنَايةٍ لِلِطَلاَقِ. وَقَولُهُ لِعَبدِهِ: أَنتِ حُرَةٌ, وَلِأمَتِهِ أنتَ حُرٌ .. صَرِيحٌ

ــ

لذلك ولو احتفت بها قرينة كالإمساك في الصوم.

قال: (وهي: لا ملك لي عليك, لا سلطان, لا سبيل, لا خدمة)؛ لإشعارها بإزالة الملك مع احتمال غيره, ومثلها: لا يد, لا أمر ونحوها؛ لاحتمالها.

وفي (لا خدمة لي عليك) وجه: أنه لا يكون شيئًا وإن نوى؛ لأن الخدمة لا تدل على الملك, إذ تجوز الوصية له بالخدمة دون الرقبة وقوله: أنت لله كناية, خلافًا لأبي حنيفة.

قال: (أنت سائبة)؛ لإشعارها بالعتق تشبيهًا بسوائب الجاهلية.

قال: (أنت مولاي)؛ لأن المولى مشترك بين معان فيا المعتق والمعتق.

ولو قال لعبده: ياسيدي .. قال القاضي حسين والغزالي: هو لغو, ورأى الإمام أنه كناية, قال في (الشرح الصغير): وهو الأشبه , والمصحح في المذهب, وتبعه صاحب (الحاوي الصغير).

وعد الصميري من الكنايات: لا أبيعك واذهب وامض.

وعد في (المحرر) منها ترجمة قوله لأمته: يا سيدة البيت القائمة بتدبير أمره

قال: (وكذا كل صريح أو كناية للطلاق)؛ لإشعاره بإزالة القيد, لكن يستثنى منه إذا قال: أنا منك طالق أو بائن ونحوهما ونرى إعتاق العبد أو الأمة .. فإنه لا يعتق على الصحيح, بخلاف نظيره من الطلاق.

والفرق: أن الزوجية تشمل الجانبين والرق يختص بالعبد.

قال: (وقوله لعبده: أنت حرة, ولأمته: أنت حر .. صريح) ويغتفر الخطأ في التذكير والتأنيث.

<<  <  ج: ص:  >  >>